الشيخ محمد باقر الإيرواني
56
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
وكيفية تسلسل الاكتشاف : ان الاجماع يكشف عن الارتكاز ، والارتكاز يكشف عن صدور السنة منه عليه السّلام . قوله ص 218 س 7 مسألة تفريعية : اي فقهية . مقدار دلالة الاجماع . قوله ص 218 س 9 لما كان كشف الاجماع . . . الخ : في هذا المبحث نقطتان . 1 - ان فتاوى العلماء إذا كانت مختلفة - بأن كان بعضها عاما والآخر خاصا كما لو قال بعض : الخيارات ثابتة في المعاملة وقال بعض آخر الخيارات ثابتة في البيع - اخذ بالخاص وحكم بثبوت الخيار في خصوص البيع لأن المقدار المتفق عليه بين الجميع هو ثبوت الخيار في خصوص البيع لا مطلق المعاملة . 2 - إذا قال العلماء : « يثبت الخيار في المعاملة » مثلا ، فهذا التعبير يدل على ثبوت الخيار في المعاملة وباطلاقه يدل على ثبوت جميع اقسام الخيار في جميع اقسام المعاملة ولكن دلالة الاجماع على هذا الاطلاق وكاشفيته عنه أضعف من دلالته على أصل الحكم - اي أصل ثبوت الخيار في المعاملة - لأن نكتة حجية الاجماع كاشفيته عن الارتكاز ، ومن الواضح ان احتمال خطأ المجمعين في تشخيص أصل الارتكاز أضعف من احتمال خطأهم في تشخيص تفاصيله كما هو واضح ، إذ هو - الارتكاز - ليس قضية لفظية حتى تكون دلالتها على اطلاق المعنى مساويا لدلالتها على أصل المعنى بل هو قضية معنوية قد يشوبها الغموض في اطلاقها . قوله ص 218 س 9 على أساس تجمع انظار . . . الخ : اي على أساس اتفاق فتاوى العلماء في القضية الواحدة .